الفصل الثاني — مصالح الطرود البريدية
المادة 9
ان الطرود البريدية التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان يجب ، لكى تقبل عند الايداع ، أن تكون على وضع مطابق لنصوص المواد 103 و 104 و 105 من نظام التنفيذ المتعلق بالاتفاق المبرم بشأن الطرود البريدية فى مؤتمر فينا سنة 1964 ولشروط الوزن والابعاد التالية :
1 ) وزن كل طرد لا يمكن أن يتجاوز 20 كيلو غراما ،
2 ) يكون حجم الطرد : 150 سم على الاكثر بالنسبة لاحد الابعاد و 300سم بالنسبة للمجموع الاجمالي للطول ولاكبر محيط يتخذ فى اتجاه غير اتجاه الطول .