الفصل الاول — مصالح البريد
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق يتعلق بخدمة البريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أ ) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة مكتب المبادلات فى محطة السكك الحديدية بمدينة الجزائر .
ب ) وفيما يخص جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بواسطة مكتب البريد الدولي ببيونج يانج .
2 ) اذا استبدل أحد الطرفين المتعاقدين المكتب المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه بمكتب مبادلات آخر ، فيجب عليه أن يشعر حالا بهذا التعديل الادارة المقابلة