مرسوم رقم 66-321
· ج.ر عدد 100 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1626
الفصل الثالث — تسديد الحسابات
المادة 14
ان تسديد الحسابات المتعلقة بخدمة البريد بين الطرفين المتعاقدين يتم على أساس الفرنك الذهبي المشتمل على 100 سنتيم والبالغ وزنه عشرة أجزاء من أحد وثلاثين جزءا (10) 10) على (31) من الغرام وعيار 900ر.