الفصل الثاني — مصالح الطرود البريدية
المادة 10
1 ) ان الحصص الاقليمية المحسوبة عن ارسال كل طرد ووصوله والتي يتقاضاها كل من الطرفين المتعاقدين ، تحدد طبقا للمادة 6 من الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية بفينا سنة 1964 وهي كما يلى :
الى غاية كيلو غرام واحد 60ر. فرنكا ذهبيا فوق كيلوغرام واحد الى غاية 3 كيلو غرامات 80ر . فرنكا ذهبيا فوق 3 كيلو غرامات الى غاية 5 كيلو غرامات .. را فرنكا ذهبيا فوق 5 كيلو غرامات الى غاية 10 كيلو غرامات 2000 فرنكا ذهبيا للجمهورية الجزائرية 1627 | فوق 10 كيلو غرامات الى غاية 15 كيلو غراما 3000 فرنكا ذهبيا فوق 15 كيلو غراما الى غاية 20 كيلو غراما .. ر4 فرنكات ذهبية
2 ) ان مصاريف العبور - الترانزيت التي يتقاضاها كل من الطرفين المتعاقدين فيما يخص الارساليات التي يوجهانها ، تحدد كما يلي :
الى غاية كيلو غرام واحد 40 ر. فرنكا ذهبيا فوق كيلو غرام واحد الى غاية 3 كيلو غرامات .در . فرنكا ذهبيا فوق 3 كيلو غرامات الى غاية 5 كيلو غرامات 60ر. فرنكا ذهبيا فوق ه كيلو غرامات الى غاية 10 كيلو غرامات 30 را فرنكا ذهبيا فوق 10 كيلو غرامات الى غاية 15 كيلو غراما 90 را فرنكا ذهبيا فوق 15 كيلو غراما الى غاية 20 كيلو غراما 2,50 فرنكا ذهبيا