المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج كما يلي :
1 - رسوم الايداع :
أ ) رسم ثابت و مستقل عن عدد الرسوم والنماذج المودعة 50 دج ،
ب ) رسم مفروض على كل رسم ونموذج دج .
2 - رسم النشر :
عن كل شيء يجب نشره : 20 دج .
- رسوم لاحقة للايداع :
أ ) رسم الاستمرار للفترة الثانية للحماية ) البالغة 9 سنوات ) : عن كل تصميم او نموذج : 20 دج ،
ب ) رسم المحافظة على سريان المفعول : 100 دج ،
ج ) رسم المطالبة بالاولوية : 20 دج ،
د ) رسم تسليم شهادة المماثلة : 20 دج ،
ه ) رسم تسليم نسخة من شهادة الايداع : 10 دج .
4 - رسوم تتعلق بالسجل الخاص بالرسوم والنماذج :
أ ) رسم التقييد من جميع الانواع ) عن كل رسم أو نموذج 20 دج ،
ب ) رسم الإطلاع على معلومات أو نسخة من الاشارات المذكورة فى السجل الخاص المتعلق بالرسوم والنماذج 10 دج.