مرسوم رقم 66-319
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174
المادة 9
تدفع الاجور والرسوم المترتبة عن الوثائق المحررة من قبل كاتب الضبط فيما يتعلق بالتوثيق الى صندوق الايداع والتسيير الخاص بمكاتب الضبط المحدثة بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 طبقا للكيفيات المبينة في هذا المرسوم