المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية سنة 1966 الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر هواري بومدين الابواب الجدول (( أ )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات التعليم الابواب الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية .. 000,000 ٫ 16 مجموع الاعتمادات الملغاة ... 000000 ٫ 16 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-43 مؤسسات التعليم 33-91 المنح العائلية الابتدائي - المرتبات الرئيسية 800000000 .......
القسم الثالث التكاليف الاجتماعية ....... 33-93 الضمان الاجتماعي ...... 4000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ... ... ر...ر16