الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 53
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أول سبتمبر سنة 1966 غير أنها لا تطبق على الموظفين الذين تنتهى مهامهم قبل أول أكتوبر سنة 1966 وحرر بباريس في 17 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الفرنسية وزير الشؤون الخارجية كاتب الدولة للشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة جان دي بروغلي الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 1482 الجريدة الرسمية السيد الوزير ، ان المادتين 11 و 35 من اتفاقية التعاون التقني والثقافي قد نصتا على التمديد الضمني لتعهدات المتعاونين الفرنسيين المنتهية بشرط عدم فسخها من طرف الحكومة الجزائرية أو المعني ، كما حددتا المدد التي يجب أن يجرى خلالها هذا الفسخ .
وقد حصل الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بين حكومتينا على أن الحكومة الفرنسية تحتفظ بحقها في الاعتراض على التمديد الضمني لاحد العقود بشرط أن تقوم حسب الحالات بالاشعارات المسبقة المنصوص عليها فى المادتين 11 و 35 من الاتفاقية أرجو أن تتفضلوا فتؤكدوا لي موافقتكم على هذه الاحكام كما أرجوكم سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي • جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية | الحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلام رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي أعلمتموني فيها بما يلي :
ان المادتين 11 و 35 من اتفاقية التعاون التقني والثقافي . . »
أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام .
و تفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد الوزير ، ان المادة 16 من اتفاقية التعاون تحدد شروط توزيع التكاليف الخاصة بمرتبات المتعاونين .
وقد حصل الاتفاق خلال المفاوضات التي سبقت توقيع | هذه الاتفاقية على أن الاحكام المتعلقة بتوزيع التكاليف ستكون قابلة للتطبيق ابتداء من أول أبريل سنة 1966 بقطع | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 53 من هذه الاتفاقية وان الدفعات المترتبة على الجزائر على هذا الاساس ستقوم بها شهريا ، وانتظارا لتحديد المبلغ الحقيقي لمرتبات المتعاونين على أساس جزائرى ستقوم الجزائر بدفعة شهرية على الحساب قدرها 9 ملايين ونصف أرجو أن تتفضلوا فتؤكدوا لى موافقتكم على هذه الاحكام ، كما أرجوكم سيدى الوزير قبول فائق احتراماتي.
جان دي بروغلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد كاتب الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، أتشرف باعلامكم باستلامى لرسالتكم في هذا اليوم والتي أعلمتموني فيها بما يلي :
ان المادة 16 من اتفاقية التعاون . . »
أتشرف باحاطتكم علما بموافقتي التامة على هذه الاحكام .
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق احتراماتي عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية باريس في 8 ابريل سنة 1966 الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
السيد الوزير ، تنص اتفاقية التعاون التقني والثقافي على أن الاحكام الخاصة والمتعلقة بالاطباء وعلماء الاحياء ، والصيادلة وأطباء الاسنان ستحدد فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل.
وقد حصل الاتفاق أثناء المحادثات التي أدت الى توقيع هذه الاتفاقية على مايلي :