الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 50
ان كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية تحددها لجنة مشتركة متساوية الاعضاء .
المادة اه : تحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام النصوص التالية :
- البروتوكول المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بالاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر
- الرسائل المتبادلة المؤرخة في 16 مارس سنة 1963 والمتعلقة بالموظفين الفرنسيين العاملين لدى الجماعات المحلية في الجزائر ملحق البروتوكول المذكور الصادر في 9 يوليو سنة 1963 والمتعلق بالاطباء والصيادلة • البروتوكول الملحق الصادر في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بوضعية المدرسين الفرنسيين في الجزائر ملحق البروتوكول المذكور الصادر في 9 يوليو سنة 1963 والمتعلق بموظفي المستشفيات والجامعيين
- الباب الاول من البروتوكول القضائي الصادر في 28 غشت سنة 1962 باستثناء المادة 3 .
البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين المعينين فى مصلحة السكك الحديدية ذات النفع العام فى الجزائر باستثناء المقطعين الاول والثاني من المادة ..
البروتوكول المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين العاملين فى المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز باستثناء المادة 13 البروتوكول المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاطباء وعلماء الاحياء ، الفرنسيين العاملين في المؤسسات العامة الاستشفائية أو في مصالح المساعدة الطبية الاجتماعية بالجزائر ملحق البروتوكول المذكور المؤرخ فى 15 يوليوسنة 1963 والمتعلق بأطباء الاسنان الجراحين .
- الرسائل المتبادلة المؤرخة في 9 غشت سنة 1963 والمتعلقة ببعض كيفيات تطبيق البروتوكول المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بوضعية الاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر الرسائل المتبادلة المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1964 حول وضع الموظفين الفرنسيين المخصصين للمصالح الجزائرية للتكوين المهنى للكبار في نطاق التعاون التقني التصريح الاول الخاص المتعلق بالتعاون التقني والمؤرخ في 19 يناير سنة 1963 .
- وكذا فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بوضعية الموظفين خلال المدة التي يعملون فيها بالجزائر .
البروتوكول الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعاون التقني بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية في ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة • الاتفاقية الصادرة فى 31 ديسمبر سنة 1962 والخاصة بالعلاقات بين الخزينة الجزائرية والخزينة الفرنسية وبالمساعدات المتبادلة وبتعاون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية من أجل تنظيم وسير مصالح الخزينتين البروتوكول المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بشروط الحاق الموظفين - بعنوان المساعدة التقنية العاملين بمصرف فرنسا ومصرف الجزائر بالبنك المركزى الجزائري .
البروتوكول المؤرخ في 23 يناير سنة 1963 والمتعلق بالتعاون التقني فى ميدان الاذاعة والتلفزة .