الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان
المادة 48
ان الاطباء والجراحين والاختصاصيين في الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 المستشفيات الجامعية يلزمون علاوة على ذلك - بالنسبة لوظائفهم فى المستشفيات - بالمساهمة فى أعمال الحراسة وفى تعويض زملائهم فيها وذلك من أجل ضمان استمرار تقديم الاعمال الطبية والعمليات المستعجلة ، كما يلزموان بتقديم مساعدتهم لتكوين المساعدين الطبيين ، ويخضعون بصفة عامة الى النظام الداخلى للمستشفى كما تحدد عطلتهم بالنسبة للمستشفيات بشهر .