الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان
المادة 47
يخضع الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبروزن فيما يتعلق بتعيينهم فى المستشفيات - الى الانظمة المطبقة في الجزائر على الموظفين من صنفهم .
ان الاساتذة وأساتذة المحاضرات المبرزين الذين يمارسون وظيفتهم يوميا لهم الحق في نصفي يوم في الاسبوع للعمل في مكاتبهم الخاصة ان الموظفين المشار اليهم فى هذه المادة والمرخص لهم بممارسة وظيفتهم فى المستشفيات بدوام جزئي يجب عليهم أن يخصصوا للمصالح الاستشفائية ستة انصاف يوم في الاسبوع .