مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان
المادة 46
يستفيد الاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان من نفس الفوائد والمنح المقررة للموظفين الجزائريين من صنفهم .