الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالاطباء وعلماء الاحياء والصيادلة وأطباء الاسنان
المادة 45
ان الاطباء وعلماء الاحياء ، والصيادلة وأطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الاستشفائية يخضعون للانظمة الداخلية لهذه المستشفيات ، ويجب عليهم :
1 ) أن يخصصوا للمصلحة الاستشفائية التي عينوا فيها أحد عشر نصف يوم فى الاسبوع ويقوموا أثناءها بالخدمات اليومية الصباحية والمسائية
2 ) أن يشاركوا في مختلف خدمات الحراسة ، والحراسة الليلية ، وفى ليالي الاحد ، وأيام الاعياد ) أن يقوموا بتعويض غيرهم في مختلف أوقات العطل ) أن يستجيبوا للحاجات الاستشفائية والعاجلة التي قد تعرض خارج الاوقات العادية للعمل ويجب على الاطباء المعنيين علاوة على ذلك أن يساهموا في أعمال لجان المسابقات والامتحانات وعند الاقتضاء في التعليم وفي تكوين المساعدين الطبيين يخضع الاطباء العاملون في مصلحة المساعدة الطبية الاجتماعية الى برنامج العمل والى النظام الخاص بالمصلحة .