مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 44
يتمتع الموظفون المذكورون في هذه الاتفاقية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه كل سنة اثناء العطل القضائية بعطلة مدفوعة الاجر ، لا تقل مدتها عن العطل التي تخول الحق فيها نفس الوظائف في سلكهم الاصلي .
أما الذين يعملون أثناء العطل القضائية فيسمح لهم بالتمتع بهذه العطلة خلال السنة القضائية لا يمكن تأجيل الحق فى العطلة من سنة لاخرى