مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 43
من أجل ضمان احترام حقوق القضاة ومنافعهم الوظيفية فى سلكهم الاصلي يكلف كل عام أحد كبار القضاة المعينين من طرف الحكومة الفرنسية بمهمة فى الجزائر، وهو يقوم بالاتصالات المفيدة مع السلطات القضائية الجزائرية ومع القضاة الفرنسيين العاملين في الجزائر تتعهد الحكومة الجزائرية بأن تمنح هذا القاضي جميع التسهيلات ليمكن له أداء مهمته أحسن أداء •