الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 42
يرأس اللجنة المشار اليها فى المادتين 38 و 41 الرئيس الأول لمجلس القضاء الاعلى وتكون من سبعة قضاة للحكم تعينهم الحكومة الجزائرية من بينهم ثلاثة من أقدم قضاة الحكم فى الرتبة الاعلى من الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية .
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الاصوات • يعتبر رأى اللجنة - عند تطبيق المادة 41 أعلاه موافقا على الملاحقة عندما يصدر بالاغلبية النسبية