الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 41
لا يمكن أن يشرع فى أية ملاحقة للقضاة في المسائل الجنحية والجنائية الا بعد موافقة اللجنة المنصوص | عليها في المادة 42 أعلاه .
وفى حالة ما اذا شرع في ملاحقة تحاط الحكومة الفرنسية علما بذلك ، ويستفيد القاضي الملاحق من الامتياز القضائي المنصوص عليه فى التشريع النافذ في الجزائر اذا أصدرت اللجنة المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة رأيها بالموافقة على الملاحقة فيمكن لوزير العدل الجزائرى أن يمنع القاضي المعني من ممارسة مهامه الى أن يصدر الحكم القضائي .
يمكن أن يترتب على هذا المنع المؤقت ايقاف المرتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واذا حكم على القاضي فيوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه •