الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 40
يتمتع القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم بالحصانة والامتيازات والكرامة ، والمزايا التقليدية ، ولا يمكن أن يطلبوا لمصلحة عمومية أخرى تضمن السلطات الجزائرية استقلال قضاة الحكم ، وتحترم بالنسبة لهم مبدأ قابلية العزل يجوز للرئيس الاول من أجل ضمان الاستمرار اللازم للعمل أن يندب بأمر منه قضاة المحاكم لممارسة مهام قضائية لدى محاكم تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي ولا يمكن أن يتجاوز هذا الانتداب مدة شهرين متتابعين ، ويمكن لوزير العدل الجزائرى بمقرر منه وبناء على اقتراح 1480 الجريدة الرسمية الرئيس الاول ، أن يجدد هذا الانتداب لمدة شهرين آخرين تحمى السلطات الجزائرية القضاة من أنواع التهديد والاهانة والشتم والتشنيع والاعتداء والاكراه من أي نوع كان ، مما قد يتعوضون لها أثناء ممارستهم لمهامهم ، أو بسبب ممارستهم لها كما تعوض لهم - عند الاقتضاء عن الاضرار التي تلحقهم بسببها .
لا يمكن أن يضايق القضاة بأى وسيلة كانت بسبب المقررات التي يشتركون في اتخاذها ، ولا عن الكلام الذي يتلفظون به في الجلسات أو الاعمال التي لها علاقة بوظيفتهم