الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 39
ان القضاة المشار اليهم في هذه الاتفاقية يتبعون وزارة العدل الجزائرية دون سواها فيما يتعلق بممارسة مهامهم ، وهم ملزمون بالقيام بمهامهم أحسن قيام وبصدق ، وبالمحافظة التامة على سر المداولات ، وأن يكون سلوكهم فى جميع الاحوال حسب ما تقتضيه كرامة واخلاص القضاة أن جميع المناقشات السياسية ممنوعة في السلك القضائي .
يمنع على القضاة كل اظهار للعداء نحو مبدأ أو شكل الحكومة الجزائرية ، وكل ابداء الموقف سياسي مما لا يتلاءم مع التحفظ الذي تفرضه عليهم وظيفتهم ، كما يمنع عليهم أيضا كل عمل مدبر من شأنه أن يوقف أو يعرقل سير القضاء .
يكون قضاة النيابة تحت ادارة ومراقبة رؤسائهم حسب التدرج ، وتحت سلطة الحكومة الجزائرية ، ويكونون في الجلسات أحرارا فى مرافعاتهم الشفهية .