الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالقضاة
المادة 38
لا يمكن تطبيق أية عقوبة تأديبية على القضاة غير احالتهم الى الحكومة الفرنسية .
و تجرى هذه الاحالة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 42 بالنسبة لقضاة الحكم وبعد أخذ رأى نفس اللجنة بالنسبة لقضاة النيابة ينتدب قاض من قبل الرئيس ليتولى التحقيق عند الاقتضاء تدعو اللجنة المعني للمثول أمامها بناء على نتائج التحقيق | عندما ترى ذلك ضروريا ، وبعد الاستماع الى القاضي المنتدب يلزم القاضي بالحضور شخصيا ويجوز له أن يطلب مساعدة شخص آخر له كما يجوز له عند وجود مانع مثبت أن يكلف من يمثله وله الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله ، غير أنه يمكن في حالة الاستعجال أن تختصر هذه المدة الى 48 ساعة ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر ابتداء من اليوم الذي رفع اليها فيه الامر .
يجوز للسلطة الجزائرية - في حال الخطأ الجسيم منع القاضي الملاحق لاسباب تأديبية من ممارسة مهامه حتى اتخاذ مقرر بعد اتمام الاجراءات المذكورة أعلاه .
لا يترتب على هذا المنع المؤقت حرمانه من حقه في المرتب يتم وضع القاضي تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه