مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم
المادة 35
ان تجديد العقد الممدد ضمنيا كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه لا يمكن فسخه بعد أول ابريل .
غير أن الفسخ من طرف العون بعد هذا التاريخ يمكن قبوله اذا أقرت الحكومة الجزائرية شرعية أسبابه لا أثر للفسخ المحتمل للعقد والناتج عن تطبيق المادتين 25 و 28 أعلاه الا عند نهاية السنة المدرسية ماعدا الحالات الاستثنائية