الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم
المادة 34
ان أوقات العمل الاسبوعية هي النافذة في الجزائر بالنسبة للموظف الجزائري من نفس الرتبة ويمارس | نفس الوظائف ولا يجوز مبدئيا أن يزيد على المدة الاسبوعية المطلوبة في السلك الاصلي للموظف يسوغ للسلطة الجامعية الجزائرية عند وجود ضرورات مصلحية - أن تقرر التغير فى أوقات العمل دون أن تزيد الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 مع ذلك في مدته السنوية على المقرر في السلك الاصلي .
ان يوم الاحد يوم عطلة يسمح لموظفي التعليم بالسفر أثناء العطل المدرسية والجامعية ، ولا يمكن أن تقل الفترة السنوية لهذه العطل عن فترة العطل التي تسمح لهم بالمطالبة بها نفس الوظائف في سلكهم الاصلي .
غير أنه يمكن دعوة أعضاء التعليم عند بدء هذه الفترة أو في نهايتها للقيام بأعمال الامتحان وتسلم لهم مكافأة مقابل ذلك من طرف الحكومة الجزائرية حسب النظام النافذ في الجزائر .
وتطبق هذه القاعدة أيضا على الاعوان الذين يمارسون وظائف ادارية أو الذين لا يمارسون بصفة رئيسية مهام بيدغوجية ، وموظفى المصالح الاقتصادية المؤسسات التعليم الذين يشاركون في مصلحة للعطل منظمة من طرف السلطة الجامعية الجزائرية