مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم
المادة 33
من أجل ضمان حقوق موظفي التعليم ومنافعهم الخاصة بوظيفتهم في سلكهم الاصلي ، يجرى التفتيش عليهم من طرف السلطات الجامعية الجزائرية ، ومن طرف المفتشين الفرنسيين المؤهلين بحسب القانون وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية ويتلقى هؤلاء المفتشون من هذه السلطات كل مساعدة مطلوبة للقيام بمهمتهم أحسن قيام ..