مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم
المادة 32
يستفيد موظفو التعليم من الحريات والاعفاءات التي تقرها التقاليد الجامعية ، ويجب عليهم أن يكرسوا كل نشاطهم المهني للمصلحة التي عينوا فيها ، وأن لا يمارسوا أي نشاط خاص مدفوع الاجر ، أو مجانا غير النشاطات المقبولة في الجامعة .