مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بموظفى التعليم
المادة 31
تتعهد الحكومة الفرنسية بأن تعتبر الشهادات البيداغوجية المحرزة في الجزائر من طرف الاعوان الفرنسيين الذين تسرى عليهم أحكام هذا الفصل بشرط أن تكون مسلمة بعد اتفاق بين السلطات الجامعية لكل من البلدين