مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 29
عند انتهاء العقد يكون للاعوان الذين وظفوا بعد أول يوليو سنة 1962 الحق في تسديد نفقات التنقل أو العودة حسب نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك مع مراعاة أحكام المواد 26 و 27 و 28 أعلاه .
يجب أن تطلب الاستفادة من أحكام هذه المادة خلال الستة أشهر التي تلي الانتهاء من مباشرة العمل