مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 28
يجوز للعون - بشرط الاخبار المسبق بثلاثة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه | أشهر - أن يفسخ التعهد اذا أقرت الحكومة الجزائرية شرعية أسباب الفسخ .
ولا تضمن الحكومة الجزائرية في هذه الحال تسديد نفقات العودة ، ويمكن أن يلزم العون برد المبالغ المقبوضة تطبيقا للمادة 15 أعلاه وذلك بنسبة الباقى من مدة العمل الواجب اتمامه