الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 27
لا يمكن أن يترتب على الاعوان الذين تسرى عليهم هذه الاتفاقية أية عقوبة ادارية أخرى من طرف الحكومة الجزائرية غير وضعهم مع بيان الاسباب تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار مسبق أو تعويض يخبر العون مسبقا بالاتهامات الموجهة ضده لا تضمن الحكومة الجزائرية في هذه الحال تسديد مصاريف العودة ، ويلزم العون برد المبالغ المقبوضة تطبيقا للمادة . 2 أعلاه، ومنحة السفر المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وذلك بنسبة الباقي من مدة العمل الواجب اتمامه يجوز في حال الاستعجال أن يوقف المعني حينا من ممارسة مهامه ، ويجب أن يحدد القرار المتضمن للايقاف ما اذا كان لهذا العون الحق في الاحتفاظ أثناء مدة الايقاف بقبض مرتبه ، أو أن يحدد المبلغ المحتجز والذي لا يجب أن يتجاوز نصف الاجر .
وعند نهاية مدة الايقاف التي لا يمكن أن تجاوز شهرين يعاد المعنى الى وظيفته أو يوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المحددة في المقطعين الاول والثاني من هذه المادة