الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 26
يمكن فسخ التعهد بحكم القانون دون اخبار سابق أو تعويض ، اذا كان قد حكم على العون بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف ، أو اذا كان بعد توقيعه على العقد أو أثناء تنفيذه لم يلتحق بمركز وظيفته في الآجال التي حددتها له الحكومة الجزائرية .
وفي هاتين الحالتين لا تضمن الحكومة الجزائرية دفع مصاريف العودة .
ويلزم العون برد منحة السفر المقبوضة تطبيقا لاحكام المادة 15 أعلاه وكل التعويضات المقبوضة وفقا للمادة 20 أعلاه وذلك بنسبة الباقى من مدة العمل الواجب اتمامه