الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 25
يجوز للحكومة الجزائرية فى كل حين أن تفسخ العقد اثناء سريانه على أن تلتزم :
1 ) بأن تخبر العون مسبقا بشهر عن سنة من الخدمة دون أن يقل هذا الاخبار عن شهر أو يتجاوز ثلاثة أشهر
ب ) بأن تمنح له باسم تعويض التسريح مبلغا معادلا للاجر الاساسي بقدر أجرة شهر عن سنة من الخدمة ، دون أن يقل هذا التعويض عن شهر من الاجر الاساسي ودون أن يتجاوز ثلاثة أشهر منه ومع ذلك فان الاعوان الذين وقعوا تعهدا لمدة سنة فقط لا يتقاضون الا نصف هذا التعويض
ج ) بأن تضمن عودته ، وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه