مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 23
وفي حال حصول حادث أو مرض منسوبين الى العمل فللعون الحق فى قبض مرتبه الى أن يكون في حالة تسمح له باستئناف مهامه أو حتى يمكن تقدير عجزه عن العمل الناتج من الحادث أو المرض من قبل الخبراء .
اذا انتهى أجل التعهد قبل الشفاء من المرض أو العاهة أو قبل التئام الجروح فتمدد العطلة آليا حتى الشفاء أو الالتئام .