الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 22
يستفيد العون حكما من عطلة المرض في حال المرض المثبت حسب الاصول والذي يمنعه من ممارسة مهامه • اذا حدث المرض أثناء عطلة انقضت خارج الجزائر فيجب على المتعاقد أن يقدم شهادة طبية مؤشرا عليها من طرف المفوضية الدبلوماسية الجزائرية فى البلد الذي يوجد فيه .
يجوز للحكومة الجزائرية أن تطلب فى كل حين اجراء فحص طبي بواسطة طبيب محلف أو اجراء خبرة طبية لا يمكن أن يدفع الاجر كاملا اذا تجاوزت هذه العطلة ثلاثة أشهر ، أو أربعة عشر أسبوعا فى حال عطلة الامومة وبعد استيفاء حقه فى عطلة المرض أو الامومة مع دفع الاجر الكامل يجوز للعون بناء على طلبه أن يحصل على عطلة مع دفع نصف الاجر ودفع المنح العائلية كاملة عن مدة لا يمكن أن تتجاوز حسب الحالات ثلاثة أشهر أو اثنى عشر أسبوعا .
يمكن أن تمتد هذه العطل لمدة اثني عشر شهرا متوالية.
اذا لم يكن للعون أن يستأنف عمله عند انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المقطع الرابع من هذه المادة فانه يوضع بحكم القانون تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار سابق أو تعويض .
اذا كان المعني يستفيد خلال مدة التعهد بعدة عطل مرضية لا تتجاوز كل واحدة منها الحد الاقصى المشار اليه أعلاه لكن مجموعها يتجاوز ستة أشهر فيجوز للحكومة الجزائرية أن تضع المعنى تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اخبار سابق أو تعويض .
للمعني الحق في تسديد نفقات العودة حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه .
لا يجوز مع ذلك للاعوان الذين ليست لهم في فرنسا صفة مرسم أن يستفيدوا من هذه المادة الا بعد ثلاثة أشهر من الخدمة المنجزة ، ويعتبرون قبل انقضاء هذه المدة في عطلة دون أجر .