الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 21
يكون للعون الحق في عطلة مدفوعة الاجر من الحكومة الجزائرية ، وذلك لمدة شهر عن سنة فعلية من الخدمة ، ويمكن جمعها في حدود الشهرين ان العطل التي تقضى فى فرنسا تخول الحق عن كل مدة سنتين فى مدد أخرى للسفر قدرها ثمانية أيام عن الذهاب والاياب ، وفي تعويض يمثل مصاريف النقل من ميناء السفر حتى مرسيليا والرجوع كذلك بواسطة الطريق الاقل كلفة ، وذلك بالنسبة للمعني ولزوجه وأولاده القصر الذين هم في كفالته على أساس التعريفات التي تطبقها شركات النقل في تاريخ السفر .
وأما ما يتعلق بترتيبه فيما يخص النقل فيطبق النظام الجاري به العمل بالنسبة للاعوان الجزائريين من نفس المستوى لا يمكن تأجيل هذه الحقوق - اذا لم تستعمل في وقتها الا الى السنة الموالية بعد موافقة السلطة الجزائرية اذا لم يطالب المتعاقد بالاستفادة من هذه الاحكام الا بعد ثلاث سنوات متوالية فيكون له الحق علاوة على ذلك في أداء نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية من مرسيليا الى مقر اقامته بفرنسا .
لا يجوز للموظف مع ذلك أن يجمع التعويض المقبوض تطبيقا لهذه المادة مع مصاريف العودة المنصوص عليها في المادتين 20 و 29 اذا تطابق تاريخ العطلة مع تاريخ انتهاء العقد