الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 20
يكون للعون الحق عن نفقات سفره من مقر اقامته الى المكان الذي عين فيه على عاتق الحكومة الجزائرية في :
الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477
أ ) أداء مصروفات النقل بالطريق الاقل كلفة بالنسبة له ، وعند اللزوم لزوجه وأولاده القصر الذين هم في كفالته وذلك من مسكنه الى المحل الذى يمارس فيه مهامه
ب ) أداء مصاريف نقل وتغليف وتأمين منقولاته وأمتعته الشخصية بناء على تقديم الفواتير وفى حدود مبلغ معادل لشهر اذا كان أعزبا ولثلاثة أشهر من المرتب الاساسي الجزائري اذا كان رب عائلة وسافرت هي أيضا.
ولتطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه فان ترتيب المعني فيما يتعلق بوسائل النقل يكون كما هو منصوص عليه فى النظام المطبق على الاعوان الجزائريين الذين يشغلون وظيفة في نفس المستوى .
وعندما يستفيد كل من الزوجين شخصيا بأحكام الفقرة ب من هذه المادة فتصفى المنحة باسم احدهما الذي يتمتع بصفة رب العائلة دون أن يسمح بجمع منحتين .
لا تدفع هذه المنحة عن سفر الاياب الا للاعوان الذين أبرموا عقدا لمدة سنتين أو الذين أبرموا عقدا لمدة سنة وقبلوا تجديده لسنة أخرى •