الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 19
ان الموظفين المرسمين من قبل الدولة والاعوان المرسمين من طرف الجماعات المحلية يبقون خاضعين لنظام التقاعد الخاص بادارتهم الاصلية يستفيد الاعوان الفرنسيون غير المرسمين الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية من أحكام المادة الأولى من الاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ فى 16 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالانظمة التكميلية للتقاعد دون أن يشاركوا عند اللزوم في التصويت المشار اليه فى المقطع الثاني من المادة المذكورة ، وينتمون حسب الحالات الى مؤسسة الاحتياط للاعوان المتعاقدين أو الوقتيين للدولة (.I.PA.C.T.E) أو الى المؤسسة العامة للتقاعد الخاص بالاعوان غير المرسمين لدولة ( I.G.R.A.N.T.E ) وان المساهمة المترتبة عادة على رب العمل عن انشاء الحقوق فى المعاش الخاص بهؤلاء الموظفين تكون على عاتق الحكومة الفرنسية ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الفرنسي .