مرسوم رقم 66-313
· ج.ر عدد 94 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-313 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نشر اتفاقية التعاون التقني والثقافي بين فرنسا والجزائر الموقع عليها بباريس في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 1474
الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 18
ينتمي الاعوان الذين تسرى عليهم هذه الاتفاقية الى النظام الفرنسي للضمان الاجتماعى . وتأخذ الحكومة الفرنسية على عاتقها دفع الحصص المطابقة المساهمة رب العمل تسهل الحكومة الجزائرية عمل جميع الهيئات التعاونية التي يؤسسها المعنيون ضمن الشروط التي يحددها التشريع النافذ في الجزائر .