الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 16
تدفع الحكومة الجزائرية للاعوان الذين تسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية المرتب الاستدلالى الذين يمكن أن يطالب به موظف جزائري من نفس المستوى تزاد عليه نسبة 12 / حتى 31 غشت سنة 1968 . ونسبة 15 ٪ من أول سبتمبر سنة 1968 حتى 31 غشت سنة 1970 وتتولى الحكومة الفرنسية من جهتها دفع تكملة للاجر بحيث يصل الاجر المحدد في المقطع السابق الى المستوى المحدد طبقا للمادة 15 أعلاه من المقطع الاول حتى العاشر بدخول الغاية