الباب الثاني — وضعية الموظفين الفرنسيين العاملين في نطاق التعاون › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 15
يتقاضى الاعوان المذكورون في هذه الاتفاقية أجورا اجمالية مشتملة على العناصر التالية :
1) أجر أساسي يعادل في كل الاحوال الاجر الاساسي للموظف الفرنسي من نفس المستوى ويمارس نفس الوظيفة .
2) زيادة 33 ٪ من الاجر الاساسي ) تعويض الاقامة .
4 ) الزيادة الاضافية العائلية للاجر اذا كان المعنيون | مر سمين محسوبة على حسب الانظمة المطبقة على سلكهم الاصلي .
ه ) المنح العائلية التي تنص عليها الانظمة الفرنسية
6 ) تكملة للاجر تمثل التعويضات الخاصة التي يمكن أن يطالب بها في فرنسا الاعوان الذين هم من نفس السلك عند توظيفهم
7) منحة التعاون تعادل 20 ٪ من الاجر الاساسي ) اذا كان المعنيون قد تعهدوا بالخدمة في الجزائر مدة سنتين فتمنح لهم منحة تكميلية تعادل 10 ٪ من الاجر الاساسي الذى سيمنح لهم فعلا خلال هذه المدة
9 ) تمنح للاعوان الذين يوظفون خارج الجزائر منحة السفر ضمن الشروط التي تنص عليها الانظمة الفرنسية ، وتحدد بأربعة أشهر من الاجر الاساسي للمعني ، يضاف اليها شهر بالنسبة للعون المتزوج ، وشهر آخر عن كل ولد في الكفالة
10 ) زيادة تعادل 17 ٪ من الاجر الاساسي ومنحة خاصة | اذا كان المعنيون يشتغلون في المناطق الجنوبية
11 ) كل تعويض آخر قد تقرر الحكومة الجزائرية منحه لهم