مرسوم رقم 66-312
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 312 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد التدرج فى الارقام الاستدلالية المطبق على وظيفة مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي 1445
المادة 2
يكلف وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين