مرسوم رقم 66-311
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
الباب الاولى — أحكام عامة
المادة 9
ان المراحل لمزاولة المهنة الاستشفائية الجامعية هي المذكورة فيما يلى وذلك مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم :
مساعد من الدرجة الأولى مساعد من الدرجة الثانية محاضر مبرز وهو في نفس الوقت طبيب أو جراح اختصاصي أو عالم احيائي بيولوجي) تابع للمراكز الاستشفائية الجامعية .
أستاذ رسمى .