الباب الاولى — أحكام عامة
المادة 4
أن أنواع المباريات المنصوص عليها هي ثلاثة : 1 وظيفة طلبة الطب والصيدلة وعلم أمراض الفم والاسنان المقيمين في المستشفيات ،
2 - وظيفة المساعدة فى العلوم الاساسية والعلوم الطبية التطبيقية وعلم أمراض الفم والاسنان ،
3 - التبريز في العلوم الاساسية والعلوم الطبية التطبيقية وأمراض الفم والاسنان .
المادة ه : تنظم في اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي ، من طرف الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، مباريات لوظيفة طلبة المقيمين في المستشفيات ، و لوظيفة المساعدة في الطب وللتبريز .