مرسوم رقم 66-311
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 48
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين