الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 46
يوظف المساعدون بصفة انتقالية وفى اطار معهد علوم امراض الفم والاسنان :
- نظرا لشهاداتهم وفى هذه الحالة يقيد المترشحون في قائمة الكفاءة وبعد الاخذ بعين الاعتبار لشهاداتهم واعمالهم وللاحوال التي زاولوا فيها نشاطاتهم المهنية ويجب عليهم ان يثبتوا حصولهم على شهادة الطبيب الجراح في الاسنان
- وخلال مدة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ، وبصفة انتقالية يمكن للاطباء الجراحين فى الاسنان الحائزين على اجازاتهم ان يتقدموا في اطار معهد علوم امراض الفم والاسنان لمباراة الاقامة في المستشفايات وفي حالة نجاحهم يقيمون فى المستشفيات سنتين يتأهلون خلالهما لرتبة الدكتور في جراحة الاسنان وذلك للارتقاء فيما بعد الى وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى .
وخلال سنتين ابتداء من نشر المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء اجازة الدكتور في جراحة الاسنان ، وبصفة انتقالية ، يجب على المساعدين التابعين لمعهد علوم امراض الفم والاسنان أن يتأهلوا في اطار هذا المعهد لرتبة الدكتور في جراحة الاسنان
- ويجب على الجزائريين الذين زاولوا دروسهم في الخارج وعلى الاجانب الذين يطلبون مركز معلم في معهد علوم أمراض الفم والاسنان أن يقدموا ترشيحاتهم الى لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وفي اطار المعهد المذكور .