مرسوم رقم 66-311
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 44
تتألف لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادة السابقة من :
1 - ممثل لوزير التربية الوطنية ،
2 - ممثل لوزير الصحة العمومية ،
- مدير الصحة العمومية ، 4 عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، ه المساعدين في الطب والصيدلة وامراض الفم والاسنان 6 أستاذين مبرزين جزائريين تابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة