الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 43
يجوز للاطباء والجراحين والاختصاصيين | والعلماء الاحيائيين ( البيولوجيين ) الذين لا يزاولون وظائفهم حاليا في الاطار الاستشفائي الجامعي ، أن يقدموا ترشيحهم :
1 - في مباراة للتبريز وذلك بعد مزاولة لوظائفهم طيلة مدة دنيا تبلغ سنتين و في الاطار الاستشفائي الجامعي في الجزائر وابتداء من نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 في مركز استشفائي جامعي وذلك بعد فحص ملفاتهم من طرف لجنة المعادلة المعينة بناء على اقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية