مرسوم رقم 66-311
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
الباب السابع — أحكام تتعلق بالاجانب
المادة 39
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المترشحين الاجانب الا بعد ابداء رأي لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم .
ان المترشحين من جنسية أجنبية يعينون برسم اجنبي الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 وبزيادة على العدد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجيات القائمة ولمدة معينة