الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان › الفصل الرابع — التبريز
المادة 36
تفتح كل سنتين مباراة وطنية يكون للمترشحين فيها ثلاث دورات يجب عليهم أن يحضروها • وتتضمن هذه المبارات ما يلي :
1 - للقبول :
اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ،
- اختبار تطبيقي يتوقع له وجود مريضين احدهما لاختبار تشخيص المرض والآخر لاختبار العلاج ( مدته ساعة واحدة بالنسبة لكل مريض منها 20 دقيقة للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة لتحرير البيان ) وينقط هذا الاختبار على 20 .
2 - للدخول :
اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة يجرى بعد استعداد في المكتبة مدته 4 ساعات مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة الامتحان تتألف هذه اللجنة من ثلاثة مبرزين على الاقل منهم أستاذ للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه | رسمي وأستاذ مبرز فى علم أمراض الفم ويكون رئيس اللجنة هو الاستاذ الرسمي وتعين هذه اللجنة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة .
ويمكن للمترشحين الذين استنفدوا دوراتهم الثلاث بدون نجاح ان يعينوا كمكلفين بالدروس في معهد دروس امراض الفم والاسنان وفى كل مركز استشفائي جامعي .