الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان › الفصل الثالث — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 35
تتألف لجنة المباراة من ثلاثة اعضاء على الاقل وهم : ثلاثة اساتذة او مبرزين ، منهم واحد مبرز في علم امراض الفم ويكون رئيس اللجنة استاذا او مبرزا فى امراض الفم وتعين لجنة المباراة بالاقتراع من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة وتحدد بست سنوات مدة القيام بوظيفة المساعد من الدرجة الثانية