الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان › الفصل الثالث — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 34
تجرى كل سنة مباراة مخصصة للمساعدين من الدرجة الأولى تمكن من شغل المناصب التي تعلن اللجنة الاستشفائية الجامعية انها شاغرة فى معهد دراسة امراض الفم والاسنان وفي كل مركز استشفائي جامعي .
وتتضمن المباراة ما يلي :
اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ، اختبار نظرى في علم الفم والاسنان ( مدته ساعتان مع ساعة من التفكير ) ينقط على 20 ، اختيار نظرى في علم أمراض الفم والاسنان ( مدته ساعتان مع ساعة من التفكير ) ينقط على 20 ،