مرسوم رقم 66-311
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان › الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى
المادة 33
ان المقتضيات المنصوص عليها في المادة 11 من من 1368 الجريدة الرسمية هذا المرسوم تطبق ايضا على المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الأولى فى طب امراض الفم والاسنان يجوز لاطباء امراض الفم والاسنان والاطباء الجراحين للاسنان أن يكونوا مقيدين في قائمة الكفاءة لاجل تعيينهم كمساعدين من الدرجة الأولى .